وفي "الصحيحين" (?) من طريق عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا".

يشترطُ لوجوبِ القطعِ في المسروقِ شروط:

[الشرط الأول]

* [الشرط الأول] (?): كونُه ربعَ دينارٍ، خالصا مضروبًا أو قيمته قطعًا فيهما، ولو سرق ربعًا سبيكةً لا يساوي ربعًا مضروبًا وجبَ القطعُ على ظاهرِ نصوصِ الشَّافعيِّ، وهو المذهَبُ المعتمَدُ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ خلافًا لمَا في "المنهاجِ" (?) تبعًا لأصلِهِ.

ولو سرقَ دنانيرَ ظنها فلوسًا لا تساوِي ربعَ دينارٍ قطعَ، وكذا ثوبٌ رَثٌّ في جبَّتِه تمامُ ربعٍ جهِلَهُ في الأصحِّ.

ولو أخرَجَ نصابًا من حرزٍ مرَّتينِ وتخلَّلَ إعادةُ الحرزِ فلا قطعَ، وإن تخلَّلَ علم المالك أو الطَّارقين ولم يعد الحرز فلا قطعَ على الصحيحِ، وإن لم يوجدْ ما ذُكر قُطع في الأصحِّ.

ولو ثقبَ وعاء حنطةٍ ونحوِها فانصبَّ منهُ نصابٌ قطعَ في أصحِّ الوجهينِ.

ولو اشتركا في إخراجِ نصابَينِ قطعَا، وإلَّا فلا قطعَ.

ولو سرقَ خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلدَ ميتةٍ بلا دبغٍ فلا قطعَ، فإنْ صارَ الخمرُ خلًّا قبلَ أن يضعَ السَّارقُ يدَهُ عليِهِ قُطعَ قطعًا إذا كانَ يساوِي نصابًا، وإن صارَ خلًّا بعد أَنْ وضَعَ السارِقُ يدهُ عليهِ قبلَ إخراجِهِ من الحرزِ فعنهُ الوجهانِ في الجلدِ إذا دبَغَهُ السارِقُ وإن لم يذكروهُ، وإذا دبغَ السارِقُ جلد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015