أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.

وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (?).

وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (?).

* * *

وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.

* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (?) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (?).

والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (?).

* ضابطٌ:

ليسَ (?) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (?): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015