حَرَامًا بِطَعَامٍ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا في الطَّعَامِ (?) أَمَا يُحَرِّمُ؟ فَكَذَلِكَ اللَّبَنُ" (?).

ولم يختلِفْ قولُ الشافِعِيِّ في ذلك، وذكر في "الروضة" (?) تبعًا للشرح، وفِي "المنهاج" (?) تبعًا للمُحرَّر (?) قولين في التَّحريم بالمغلوبِ، وهذا مخالفٌ لِكلام الشافِعِيِّ في "الأم" و"مُختصر المُزنِي"، ولم يذكُرِ العِراقِيون ذلك ولَا المراوزةُ إلَّا البغويَّ والزَّازَ ومَن تبِعهما، وأما المخلوطُ بالماء فهو كالمخلوطِ بالمائِعِ.

ومِنَ الأصحابِ مَن فرَّق بينَ الماءِ وغيرِهِ، وقال في الماءِ واللبن: مغلوبٌ فيه إنِ امتَزَج بما دون القُلَّتين، وشَرِبَه الرضيعُ كلَّه، ففِي ثبوتِ الحُرْمةِ قولان (?).

وإن شرب بعضَه فوجهانِ، أو قولان مرتَّبان، وأولى بأنْ لَا يثبت، وإنِ امتَزَج بقُلَّتينِ فأكثر، فإنْ (?) لم يثبتِ التحريمُ بدون (?) القُلَّتين، فهنا أَولى، وإنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015