* ويَنْقُصُ (?) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (?) مسألةً (?):

إحداها (?): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (?) بعضِ الأعضاءِ.

الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.

الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (?) والجنازةُ كالنفلِ.

الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (?) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.

السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.

السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (?)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015