- وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه (?) إلا [فِي صلاةٍ] (?) فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ (?).

- وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ (?).

- وكذلك (?) ثمنُ الماءِ (?).

- ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا (?) استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.

وَعَدَّ المحامليُّ (?) من مُبطِلاتِه (?): الإقامةَ (?)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015