والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (?).

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* * *

* ومما يزاد (?) فِي الشروطِ:

8 - أنْ يكونَ طاهرًا.

9 - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (?).

10 - وأنْ يكونَ قويًّا (?).

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (?):

1 - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015