والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (?).
فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.
* * *
* ومما يزاد (?) فِي الشروطِ:
8 - أنْ يكونَ طاهرًا.
9 - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (?).
10 - وأنْ يكونَ قويًّا (?).
فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.
* * *
ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (?):
1 - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (?).