3 - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (?).
4 - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (?) المَشْي عليهِ (?)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.
5 - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (?) (?).
6 - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (?)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (?)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.
والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.
7 - وعدَّ (?) المَحاملِيُّ (?) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.