3 - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (?).

4 - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (?) المَشْي عليهِ (?)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

5 - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (?) (?).

6 - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (?)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (?)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

7 - وعدَّ (?) المَحاملِيُّ (?) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015