ولكنه جعل مثل هذا التخريج، متوقفاً على عدم وجدان نص للإمام يقاس عليه، قال: (تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصاً معيناً يخرج منه [فيخرج] على وفق أصوله، بأن يجد دليلاً من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه فيفتي بموجبه) (?).

وقد اختار جمهور المحققين من الحنفية جواز ذلك (?). ونص ابن الهمام (ت 861هـ) على أن تجويز ذلك إنما هو لمن اطلع على مآخذ أحكام المجتهد وكان أهلاً لذلك (?). وفسر قوله بأن يكون قادراً على التفريع على قواعد الإمام متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك، وبتعبير آخر إنه ينبغي أن (يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب. من الأصول التي مهدها صاحب المذهب) (?).

وقد اختار ابن حامد (?) جواز ذلك، وأدخله في باب القياس على قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015