الإمام الذي يدخل في أصل يحتوي على مسائل متعددة، وذكر مثالاً لذلك قوله: (صورة هذا أن يقول في ماء الباقلاء والورد لا يتوضأ به، إذا عير الماء، فينسب إليه ما هو في معنى ذلك، وإن كثرت مسائله) (?).

ومعنى ذلك أن كل ما غير الماء، وحوله من وصف الإطلاق، لم يجز الوضوء به، فيلحق بذلك ماء الحمص والزهر وغير ذلك، وينسب إلى الإمام.

وقد ذكر الطوفي (ت 716هـ) (?) وغيره من العلماء فرقاً بني اصطلاح (النقل والتخريج) واصطلاح (التخريج) وجعلوا التخريج أعم من النقل والتخريج (لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، فحاصله أنه بناء فرع على أصل مشترك كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعاً كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق، أيضاً، فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه) (?)، وهذا بخلاف النقل والتخريج (فهو مختص بنصوص الإمام).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015