4 - ومما عد من لوازم المذهب ما إذا نص الإمام على قولين مختلفين، أو علل مسألة بعلة نقضها في موضع آخر، فإن لازم مذهبه أن يخرج له في كل مسألة قولان أحدهما نص عليه والآخر لزم من قوله في المسألة الأخرى. وهذا الأمر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه (?)، وقد سبق لنا أن بحثنا حكم مثل هذا اللازم في موضوع النقل والتخريج.
تلك بعض الصور التي تمثل لازم المذهب، وقد أعرضنا عن ذكر بعض ما يمكن أن يدخل في هذا المجال، كالمفهوم المخالف والتقريرات، لأنه سبق الكلام عنها، وعن صحة نسبة الآراء إلى الأئمة، إن كانت مستندة إليها، في مصادر التخريج فاستغنينا بذكرها هناك عن إعادتها في هذا المجال، ولكننا ذكرنا القواعد والأصول، لتصريحهم بنسبة أقوال إلى بعض العلماء على أنها من لوازم المذهب، بناء عليها، دون إعادة لتفصيلات ما ذكر بشأنها في موضعها.
وبعد أن أوضحنا المقصود من لازم المذهب، ومن المجالات التي يدخل فيها نذكر آراء العلماء بشأن صحة نسبة لازم المذهب للإمام.
لقد اختلف العلماء في ذلك، لكن اختلافهم هذا كان في حالة ما إذا سكت الإمام ولم يصرح بالتزامه ما يلزم من قوله، أما لو صرح بذلك، وقال بالتزامه ما يلزم من قوله، فليس ذلك موضع خلاف. ففي الحالة الأولى ذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي (?) ثلاثة أقوال في المسألة، ولكنه لم يتعرض