الأحكام. كلزوم العقل للمكلف، فإنه يصح أن نستنتج من حكم إمام يرى أن كل مكلف عاقل، بكون فرد ما مكلفاً، أنه عاقل، ومن كونه غير عاقل، أنه غير مكلف (?).
ومما يمكن أن يدخل في هذا المجال ما ذكره أبو حامد الغزالي في شفاء الغليل، ومنه:
أ- الاستدلال بالنتيجة على المنتج وبعدمها على عدم المنتج، ووجه دلالة ذلك- كما يقول الغزالي- واضحة، ومثل لذلك بأن العالمية نتيجة العلم وقيامه بالذات، فنقول الباري- سبحانه وتعالى- عالم، فدل على قيام العلم به. فمن وصفه بأنه عالم لزمه أن يكون العلم قائماً به.
ومن ذلك أن نستنتج من قول الفقيه عن بيع ما: أنه بيع لا يفيد الملك، إنه بيع غير منعقد، ومن قوله: هذا نكاح لا يفيد الحل، إنه غير منعقد، ومن قوله المقارض: أنه لا يملك ربح الربح، إنه لا يملك الربح نفسه. (?).
ب- الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته، كالاستدلال على أن الوتر نفل أو ليس بفرض بأنه يؤدى على الراحلة. فلو فرض أن المقتدى به أداه على الراحلة، أو صرح بجواز ذلك، فإنه يلزم من ذلك أن يكون مذهبه أنه ليس بفرض، وذلك لما عرف من أن الأداء على الرواحل هو خاصية النوافل، فلا تؤدى فريضة على الراحلة بحال.
وهذا الاستنتاج ونسبة ما يترتب عليه إلى ما جوز ذلك، مبني على التسليم بالخاصية، إذ معنى الخاصية الملازمة لذات الشيء بحيث لا تنفصل عنه (¬3).