الدلالة بمفهوم اللفظ فهي دلالة معنوية أو التزامية، والكلام عنها سيأتي في مبحث المفهوم.

والمنطوق عندهم نوعان: صريح وغير صريح.

1 - فالمنطوق الصريح (?): هو ما وضع له اللفظ، فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، ويسمى الثابت به، عند الحنفية. ثابتاً بعبارة النص (?). ومن الأمثلة على ذلك من كلام الأئمة:

أ- قول الشافعي – رحمه الله -: (وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهراً وبعد الوقت، ومستقبلاً للقبلة، وينويها بعينها، ويكبر، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته) (?).

فهذا النص واضح وصريح في بيان مذهب الشافعي –رحمه الله- في بعض شروط الصلاة، وأن أي واحدة من الخصال التي ذكرها، يؤدي عدمها إلى عدم الصلاة دون أن يحتمل مثل هذا الكلام معنى آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015