من الظاهر، ودون مرتبة المفسر والمحكم، فالنص ما ظهر منه المراد كالظاهر وزاد على ذلك بأن كان سوق الكلام من أجله (?). كما في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة/275) فإنه ظاهر في دلالته على حل البيع وحرمة الربا، ونص في التفرقة بينهما؛ لأن النص سيق للرد على من زعم التسوية بينهما وقاس الربا على البيع (?).

وقد أطلق النص أيضاً على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم، وهو من المعاني المولدة، التي استعملها الناس قديماً بعد عصر الرواية (?).

وإن إطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا القبيل.

والذي يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين، حينما يتكلمون عن نصوص الأئمة وما يجري مجراها، أنهم كانوا يقصدون في تعبيرهم (نص عليه)، ما دل عليه بألفاظه صراحة. ومن تعبيرهم معنى النص. ما دل عليه بألفاظه بصورة غير صريحة، وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتا على المعنى. حيث إنهم جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمين أحدهما دلالته عليه بمنطوقه، وثانيهما دلالته عليه بمفهومه، والدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلم، أما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015