لأنه (?) لابد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء (?) عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه موسعاً.

إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي (أ) في "الشرح الصغير" (ب) فائدة الخلاف في هذه المسألة، وفي عكسها من الفروع فقال:

1 - إذا قال لامرأته: إن خالفت أمري؛ فأنت طالق، ثم قال لها (?): لا تكلمي زيداً، فكلمته، لم تطلق، لأنها خالفت نهيه، لا أمره هذا هو المشهور. وقال الغزالي: أهل العرف يعدونه مخالفاً للأمر (ج).

2 - ولو قال: إن خالفت نهيي، فأنت طالق (?)، ثم قال لها: قومي، فقعدت. فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا فذهب بعض من جعله نهياً على وقوع الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015