يكون غافلاً عنه كما سبق، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (?).
وإذا قلنا بأنه يدل، فهل يختص بالواجب، أم يدل أيضاً أمر الندب على كراهة ضده؟ فيه قولان، حكاهما الآمدي، وابن الحاجب (أ) وغيرهما.
أصحهما: أنه لا فرق.
ويشترط في كونه نهياً عن ضده، أن يكون الواجب مضيقاً (?).
ما نقله شراح المحصول عن القاضي عبد الوهاب (?).