التزم (?) الكفارة عندنا (?) (أ)، قياساً لدفع الانعقاد على قطع (ب) العقد (?). وعندهم: لايلزمه، لاعتقادهم أن لا مجال للقياس فيها (?).
4 - ومنها: إن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (?)، قياساً على الخطأ (?) (ج)، قال الشافعي رضي الله عنه، إذا وجبت الكفارة في الخطأ، ففي العمد أوجب وعندهم: لا تجب (د)، لماذكرناه (?) (هـ).