1 - منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان (?) واحد: يلزمه كفارتان (أ) عندنا لتماثل السببين (?). وعندهم: لا يلزمه سوى كفارة واحدة، لتعذر الإلحاق على ما سبق (?) (ب).

2 - ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال ذا رد الحاكم شهادته (ج) يلزمه الكفارة، إذا جامع في ذلك اليوم عندنا، كما إذا قبل القاضي شهادته (?). وعندهم: لا يلزمه (د)، لما ذكرناه من سد باب الإلحاق (?).

3 - ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر، ولم ينزع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015