4 - ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ (عند الشافعي) رضي الله عنه (?) (أ)، تغليباً للتعبد بترجيح الاجتناب على الاقتراب. وعندهم: يطهر تشوفاً إلى التعليل (?).

5 - ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا) (ب) مراعاة للتعبد (?)، كما في ذكاة المجوس (?)، ونجاسة اللحم من هذا الذبيح. وعندهم يطهر تشوفاً (?) إلى تعليل الطهارة بسفخ الدم والرطوبات المتعفنة (?).

6 - ومنها: أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في معناها مقامها (?) ويتعين لفظة (?) التسليم في اختتامها، ولا يقوم ما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015