الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا. وعند أبي عبد الله لا يبطل صومه، ويجزيه عن الكفارة. وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام يوماً أو يومين، فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم، إنه لا يجزيه صوم اليوم الثالث ويجب عليه أن يذبح الهدي (?) وعند أبي عبد الله يجوز. إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو ما يطعم، قبل الفراغ من الصوم لايجزيه الصوم عندنا، ويلزمه الإعتاق وعند أبيعبد الله يجزيه الصوم ولا يلزمه الإعتاق ويمضي إتمام شهرين متتابعين (?).