حاضت (?)، أو المعتدة بالحيض، إذا أيست (?). عند أبي عبد الله لا ينتقل، وعلى هذا مسائل منها:

إن المتيمم إذا وجد الماء، خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا (?) وعند أبي عبد الله لا تفسد (?). إن العاري إذا وجد ثوباً في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا (?) وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته.

والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته استقبلها من الابتداء عندنا (?) وعند أبي عبد الله يمضي على حاله في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم، فوجد في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث، ما يكفر به من طعام أو كسوة أو عتق، بطلحكم الصوم عندنا (?). وعند أبي عبد الله لا يبطل.

وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015