الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل، لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة، فلا وجه [له عندي].

قال الإمام: ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015