ما قررناه عنه من أن جواز التأخير، لا ينافي الوجوب (53/أ) دون جواز الترك.

وأما قوله: (وأما الأمر المسترسل على العمر، فالذي أراه أن من أخره، فلا يقطع القول فيه بنفي الإثم عنه، ولا يطلق ذلك إلا مشروطا). فالأمر على ما ذكرناه عند من يرى الفور.

وقوله: (والذي يكشف الغطاء في ذلك، أن الواجب المضيق المحقق، لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015