الثالث- أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص لا يشترط ذلك فيه، بل شرط قوم اقترانه. وإنما كان كذلك، لأن التخصيص بيان ودليل، والأدلة يجوز تقدمها وتأخرها واقترانها.

الرابع- أن التخصيص يصح بسائر الأدلة من العقل والسمع وقرائن الحال والمقال، والنسخ لا يكون إلا بدليل سمعي، إذ لا يتصور رفع الحكم بمعنى النسخ بشيء من تلك الأمور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015