يضاف إلى العلة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع. وإذا كان كذلك، فالذي نسخ، وهو حكم الأصل، لا تعلق له بالعلة، ولا يتعرض لها، والمضاف إلى العلة هو الفرع، ولم يتعرض له. وقد بينا فيما تقدم فساد هذا الكلام.
وأما ما ذكره الإمام من أنه [يبقى] معنى لا أصل، قريب من قول أصحاب أبي حنيفة، وهو أيضًا فاسد، لأن المعنى المرسل إنما يعتمد - عند من يراه - لظنه أن الشارع لو حكم، [لحكم] على وفقه، فإذا حكم على نقيضه، أو قطع الحكم عن أن يكون مضافًا إليه، كيف يصح أن يكون استدلالًا؟
ثم قال: (فصل - في الفرق بين النسخ والتخصيص) إلى آخره. فنقول: قد قدمنا أن النسخ: رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته، والتخصيص: بيان المراد باللفظ الموضوع للعموم ظاهرًا، وهما يشتركان في أن المكلف لا يبقى على