فنقول: الخلاف في المسألة مشهور، وهو مبني على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ أما من صوَّب كل مجتهد، فيقول كما قال (214/ أ) الإمام. وأما من قال المصيب واحد، والحكم متعين، فليس لله في المسألة إلا الحكم الناسخ، ولكن المكلف معذور، لعدم العثور من غير تفريط. فإذا بلغه ذلك، فإن كان الوقت قائمًا، لزمه العمل بمقتضى ذلك، إن كان طَلَبَ، وإن انقضى وقت العمل، افتقر القضاء إلى أمر مجدَّد. هذا تحقيق المسألة. والله أعلم.
ثم قال: (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه) إلى آخرها. فنقول: المعتزلة منعت ذلك بناءً على أصولها. وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها}. قالوا: فهذا يتضمن إثبات البدل.