الخامس: أنه إذا أمر به اقتضى ذلك حسنه، فلو نهى عنه، لاقتضى ذلك قبحه، فيكون حسنًا قبيحًا.
السادس: أنه يدل على البَدّاء وانكشاف ما لم يكن منكشفًا. هذه شبه الذاهبين إلى استحالة النسخ بمعنى الرفع، وأغمضها ما تمسك به الإمام.
فالجواب عنه، وهو الأول، أنا نقول: المعنى بثبوت الحكم على التأبيد، أنا نريد به أنه تعلق بفعل العبد ما دام حيًّا مثلًا، وكذلك ثبت الحكم الذي يرد النسخ عليه، ولا يلزم من تعلق الحكم بصوم سنة مثلًا، دوام هذا التكليف، بل يصح أن يبقى مستمرًا، ويصح رفعه بالنسخ.
ومثاله: أنه إذا قال: وكلتك ببيع داري غدًا، فهو يعلم التوكيل في الحال، ولا يخالجه في ذلك شك بحال. ولو حلف على ذلك، لكان بارًا، ولو حلف على نقيضه، لكان حانثًا. وإذا قيل له هل تستمر وكيلًا حتى تفعل؟ لم يعلم ذلك، وجوز عزله أو (210/ ب) موته، ففرْقٌ بين علم الثبوت وعلم الدوام، وهما قضيتان متعددتان. ولذلك أنا نعلم ثبوت الباري سبحانه وصفاته، ونعلم ثبوت الجواهر والأعراض، ثم نقطع باستمرار شيء من هذه الموجودات، وهو