محسوس) إلى آخرها. فنقول: التفصيل الذي ذكره الإمام هو الذي يرفع الإشكال، ويتبين منه للمحصِّل التحصيل. وإذا تحقق القطع من جهتين، فلا ترجيح بحال. وقد بينا أنه لا يصح أن يكون علمٌ أوضح من علم.
ثم قال: (مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوال) إلى آخرها. فنقول: الذي ذكره الإمام رحمه الله ها هنا، صحيح. وهذا الذي قاله هؤلاء القوم: