الوصف الواحد أكثر فروعًا، فتخرج المسألة عن ذوقها، نظرًا من أصحابنا إلى ترتيب الترجيح على كثرة الفروع، لما بيناه من عدم اللزوم.

وأما ما مثَّلوه من قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم بضم [النقدية] إلى الطعم. وقوله الجديد بالإعراض عن [النقدية]، فالأمر على ما قاله الإمام من إبطال الترجيح، لأنه رأى في القديم الاقتصار على الطعم باطلًا، لا باعتبار ترجيح، ورأى في الجديد وجوب الاقتصار عليه، وأنه لا يجوز ضم التقدير إليه بكل علة في زمان يعرض صاحبها عن الأخرى. فليس هذا من مواقع الترجيح بحال.

وأما ما يتعلق بقلة الاجتهاد وكثرته، فقد تكلمنا عليه، ونقحنا القول فيه.

(مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا والأخرى إثباتا)

ثم قال: (مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيًا والأخرى إثباتًا) إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015