(مسألة: إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي)

ثم قال: (مسألة: إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي) إلى قوله ([وفيه نستقصي] القول في مذاهب الصحابة). فنقول: اختلف الناس في مذهب الصحابي، هل يجوز إسناد الحكم إليه، ويكتفى بذلك عن المطالبة بقيام دليل أو لا يكتفى به؟ وإذا قلنا إنه لا يكتفى به، فهل يكون ترجيحًا لدليل على دليل، أو يكون ترجيحًا أيضًا؟ أو يفرق بين صحابي يشهد له الشرع بمزية العلم وتمام الدرك؟

فالعلماء على مذاهب، فذهب (206/ أ) قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقًا، وقوم إلى أن مذهب الصحابي حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لقوله - عليه السلام -: «اقتدوا باللَّذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وقوم إلى أن الحجة قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. والكل باطل عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015