وأما قوله: إن معنى أبي حنيفة باطل بالنقض، فهو رأى أنه لا كفارة على مبتلع الحصاة والنواة، وإن كان قد أفسد صومه وهتكه، ولذلك وجب القضاء عليه. وإذا بطل المعنى بالنقض، خرج عن أبواب المعارضة والترجيح. وأما قوله: المذهب المطرد مذهب مالك، فلمالك قولان:

أحدهما- وهو الظاهر، ما قاله أبو حنيفة من أنه لا كفارة على مبتلع الحصاة.

والثاني: التعميم في كل مفطر تعاطاه المكلف عامدًا عاصيًا به. وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015