استنباط النقدية يقتضي جواز التفاضل في الموزونات، واستنباط الوزن يقتضي تحريم ذلك.

قال الإمام [رحمه الله]: هذه محاولة ترك الطرد [لمكان] العكس، ولا يتصور أن يعارض عكسُ طردًا، فإن العكس يقع ضمن العلة، [والطرد هو الأصل]. وهذا إنما هو كلام في العلل التي لا يكون عكسها مستقلًا بالنفي. [أما إذا كان عكسها مستقلًا بالنفي]، فلا تعدٍّ في المعارضة، وطُلب الترجيح. وإنما نتكلم هنا عن العكس الذي يقع ضمن العلة.

قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: علة الشافعي في تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد) إلى قوله (وهما عريتان عن الفوائد). قال الشيخ: لما رجَّح الإمام المتعدية على القاصرة، وجَّه على نفسه سؤالًا في المصير إلى مذهب الشافعي، فإنه علَّل الخيار بظهور شرفها على الزوج، وهذا يقتضي ألا تخير إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015