الذي قاله صحيح، لأنه إذا جعل عدم العلة في نفي الحكم، فإذا اختلفت علة تقتضي الإثبات، فلا يثبت الحكم إلا إذا كانت العلة المناقضة للنفي مرجحة على علة النفي، كالقول في كل متعارضين أثبت أحدهما الحكم، فإنه يجب أن يكون أقوى.
قال الإمام رحمه الله: (فإن امتنع الانعكاس لنص أو إجماع، فهذا موضع [التوقف]) إلى قوله ([فهذا هو اللائق [بغرض] الترجيح في فصل] العكس). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما من ذهب إلى أن تخلف الانعكاس لنص أو إجماع، فلا يغيره عنده بحال، فإنا قد قلنا إنما يلزم نفي الحكم عند انتفاء العلة، لتعذر بقائه واستمراره، غير مستند لشيء. أما إذا دل الإجماع على استمراره، فكيف ينكر ثبوته ولا مستند لعلته؟ وهذا كما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في [عمرته]، قال كفار مكة: "يقدم عليكم قوم وهنتم حمى يثرب". فقال النبي