الذي يوهم الاجتماع في مخيل. وأما الشبه الراجع إلى المقصود عنده، فإنه لا يشتمل على معان خفية، ولكن يرجع الحكم إلى حصر أوصاف المحل. وشرط الاعتماد عليه عنده، دعاء الضرورة إليه.
وأما قوله: ثم ينتصب عليه شاهدان:
أحدهما- من قبيل اختلاف الحكم بتعدد المقصود واتحاده. وقد كنا بينا ذلك فيما سبق، وذلك أنه اتحد المقصود عند اتحاد الجنس، حرم