هذا وجه تقرير هذا المذهب. ولكن في المصير إليه خرم أصل الباب، فإن المكره إذا حمل بالسيف على القتل، فإنه يقدم عليه غالبًا، للخلاص من سيف المكره. وشرعية القود عليه في مستقبل الزمان، لا ينتهض دارئًا وكافًا في الحال.

فإن قيل: [قد] قلتم: إن شرعية القود، توجب انكفافًا وإحجامًا، فليكن كذلك ها هنا. قلنا: لا نراه يستقل في هذا المكان، لأجل كونه يقتل في الحال، على تقدير الامتناع، ولم يلزم من استقلاله بالانكفاف هناك، أن يستقل كافًا ها هنا. وهذا واضح، فمن هذه الجهة، لم يكن في شرع القود على المكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015