مالك [رحمه الله]: أنه يجب القود بصغير المثقل، كما يجب بكبيره. فعلى هذا لا يتوجه الإلزام بحال، إذ استوى القسمان في ثبوت القصاص. والقول الآخر لمالك إسقاط القصاص بصغير المثقل. وقد [مال] [بعض أصحاب الشافعي] إلى إسقاط القصاص بصغير المحدد، كالضرب بالإبرة. وعلى هذا [أيضًا] لا يتوجه الإلزام إذ حصل الاستواء في الآلتين جميعًا. وأما المذهب الظاهر لأصحاب الشافعي، [فالفرق].