[الجموع]، فيصح أن يقال: ما في لفظ المعلل من القوة (143/ أ) [يعارضه] ما في صيغ الشرط من المزية، فيرجع الأمر إلى نظر الناظر فيما يقدم ويؤخر. هذا إذا لم ينته الأمر عند [فهم] التعليل إلى القطع بالتعميم. أما إذا انتهى إلى هذا الحد، فلا نظر أيضًا إلى الترجيح، ولكن يصح أن يقال في