أخبار الآحاد، فوجهه من حيث الجملة، استقلال كل واحد منهما بكونه أمارة، على تقدير الانفراد بالإجماع. وإذا كانا أمارتين إجماعًا، فكيف يتصور ترجيح أحدهما على الآخر، وقد حصل القطع بالنصب؟ ولا ترجيح مع القطع. هذا هو الذي نظن أنه مستنده، وهو باطل من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه لو قطع بالنصب في هذه الحالة، لاستحالت المسألة، إذ (181/ أ) يستحيل التعارض في القطعيات.

الوجه الثاني: أن هذا يفسد باب الترجيح أجمع، فإنه يطلب الترجيح، بعد استجماع كل أمارة لشرائط الصحة. [وهذا] جنوح إلى مذهب جُعل من المعتزلة. وقد [ذكرناه] قبل هذا، وبينا بطلانه.

الثالث: أنه لا يلزم من الإجماع على النصب عند الانفراد، مثل ذلك على تقدير الاجتماع. والتفاوت في هذه الصورة بين، فإنهما قد استويا في الدلالة، وامتاز ظاهر الكتاب بعلم ثبوت الأصل، ولا ينكر الترجيح بذلك. وقد ألزمه القاضي إذا تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد، فإن الظاهر المتواتر مقدم. وهذا إن سلكه القاضي، فنقض صريح، وإن منعه، اكتفينا بالأوجه السابقة. وبالله التوفيق.

قال الإمام (141/ ب): (مسألة: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015