الواقعة عن الحكمين. وهذا الذي قاله غير صحيح، بل نقول: إن بنينا على أن كل مجتهد مصيب، فالإصابة مرتبة على تحصيل غلبة الظن، والظن مفقود ها هنا، إذا لم يترجح أحدهما في ظنه على الثاني، فكيف يحكم من غير قطع ولا ظن؟ فالصواب إما الوقف، بناء على التباس الحكم، وهو مذهب من يقول المصيب واحد، وإما وقف نقي. وهذا هو اللازم على قول من صوب كل مجتهد، إذ الحكم عند هؤلاء يتبع الظن، ولا ظن بحال. فكيف يصح أن يثبت الحكم بلا سبب يقتضي ثبوته؟
وأما قول الإمام: وإن تحقق التعارض والتساوي إلى آخره، هذا الكلام هو الذي سبق بعينه. والأغلب على الظن عندنا التمسك بالخبر الذي [يعتضد] بالقياس، وقد بينا وجهه فيما سبق.
قال الإمام: (فصل- كل ما قدمناه [في] تعارض النصوص) إلى