متعبد باتباع غالب ظنه، ولم يغلب على ظنه شيء. وهذا هو الظاهر على هذا القول. وقال القاضي: يتخير، لأنه تعارض عنده دليلان، وليس أحدهما أولى من الآخر، فليعمل بأيهما شاء.
وهذا الذي قاله القاضي قد استدل عليه بدليل، وذلك أنه قال: ليس التخيير بين الشيء ونقيضه محال، ولا ينافي ذلك الطلب بحال، وقد ورد الشرع بالتخيير في خصال الكفارة، وعقل مع ثبوت التخيير، لانصراف التخيير إلى جهة، والتضييق إلى أخرى. قال: وإذا كان ذلك معقولًا، فيدل عليه أن الضرورة تدعو إليه، فإن إثبات الحكمين تناقض، وخلو الواقعة عنهما لا يصح، والتعيين مع الاستواء تحكم، فلم يبق إلا التخيير. وق قال - عليه السلام -: "فإذا زادت الإبل على المائة والعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا بلغت مائتين كان فيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون". [والساعي]