وأما الطريق الذي ذكره القاضي، ففيه نظر، وذلك أنه أراد أن يجعل حالة التعارض في الإعراض عن الخبر كحالة انفراد الخبر في مقابلة القياس، وليس الأمر كذلك، فإنه قد يجوز أن يكون للانفراد حالة تخالف الاجتماع، وكيف لا يكون كذلك، وفي حالة انفراد الخبر، يتعين المصير (178/ ب) إليه، [ويقدم] على الراوي والاستنباط؟ وحالة تناقض الخبرين، فلا عمل بواحد منهما على القول الصحيح، فإن لم يتمسك القاضي بما قررناه، لم يقو كلامه، ويتعين المصير إلى ما يقوله [الشافعي].
قال الإمام: (ونبني على هذا مسائل نسردها) إلى قوله (والتعلق بالقياس بعدهما). قال الشيخ: هذه المسألة تقارب الأولى من وجه، وهو القرب من القواعد، فيجري الأمر من هذه الجهة، على ما مضى في التي تقدمت.
وأما جهة مباينتها لها، فهو أنه لا يتصور أن يكون القياس مستندًا إلى ما في رواية خوات بن جبير، فمن الباطل أن يصير القاضي في هذه المسألة إلى