على الناسخ، [وعلمه بضعف] الخبر.
يبقى أن يقال: تحققنا ثبوت الخبر الصحيح، ولم يتعين لنا ناسخه، ومن الممكن أن يعتقد الراوي التارك ما ليس بنسخ نسخًا. قلنا: هذا يطرد في قوله: نسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم كذا، وكذلك في قوله: أمر بكذا، أو نهى عن كذا. وكل هذا لا يسقط التمسك بهذه المنقولات، بل تحصل (138/ ب) غلبة الظن بحصول [النسخ]، بناء على مجرد العدل الذاكر، سواء كان راويًا أو لم يكن.
فإن قيل: هذا تقليد منكم له في قوله: إنه منسوخ. قلنا: ليس هذا من أبواب التقليد، وإنما هو تمسك بنقله من جهة المعنى، كما لو قال: نسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم كذا، وكذلك في قوله: أمرنا بكذا، فلا يقال: إن هذا تقليد للراوي، بل هو تصديق له في النقل، ولذلك يقبل منه إذا نقل حكمًا، وشرط