قوله] (وإن لم يقل مالك بخيار المجلس). قال الشيخ: قد اعترف الإمام بأنه إذا بلغ الخبر طائفة من أئمة الصحابة، ثم عملوا بخلافه، لا يتمسك بالخبر، ولا محمل لذلك إلا ثبوت النسخ عندهم. وإلى هذا يرجع ما بسطنا