والواقعة في مجال لا تقدير للقياس فيها، لكانوا لا يعطلون الواقعة، بل يحكمون بالخبر الذي يرويه الجمع. هذا مستنده، وهو في غاية الضعف. ومن أين يعلم هذا المقدر، والواقعة لم ينقل عنهم فيها حكم؟ ويمكن أن يكون بعضهم أو جميعهم لا يرى ذلك. فكيف يدعي القطع، [مع] إمكان نقيض المقدر؟ وكثيرًا ما يستعمل الإمام مثل هذا الكلام عند الاحتياج إلى الدليل. وهو عند ذوي التحقيق حائد عن التحصيل.
فأما إذا كان في المسألة قياس وخبران [متعارضان]، كثرت رواة