صحيح، لأن المذاهب دعوى محضة. وقد قلنا: إن الترجيح: تغليب بعض الأمارات (166/ ب) على بعض في سُبل [الظن]. [ونفس] المذاهب دعوى ليست أمارة، فلا دخول لها تحت الحد.
وأيضًا [فإن] الترجيح إنما يثبت نظرًا إلى قوة في الدليل، ولو تقدم المذهب على المذهب بمحض الترجيح، لاستقل الترجيح دليلًا. هذا لو قدرنا تصور الترجيح. هذا كلام الأئمة، وهو حق واضح.
فأما ما ذكره الإمام من أن العامي لا يتخير في تقليد من يشاء [من المفتين]، [ولكن عليه] ضرب من النظر. فهذا مما [اختلف فيه الناس]. وهذا الكلام يتعلق بالتقليد والاستفتاء، ولم يورده الإمام في هذا