اقتصاد]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام هو عين الاسترسال في الاستصواب، وذلك أنه حد [الاستدلال] المقبول بأنه: كل معنى لو ربط به حكم، لجرى واستد، أي ناسب ولم ينتقض. فإذا استعمله استدلالًا [صح].
وقوله: فإن الحكم إذا ربط بمعنى، رده إلى أصل، فهو صحيح، وليس التمسك بصورة الأصل، ولا بحصول الوفاق عليه. وأما التمسك بالمعنى، وقد [ضبط] هو فيما سلف بيان المعنى الذي يصلح الاعتماد عليه في تعليل الأصول الثابتة الأحكام، فقال: ومن الطرق الدالة على إثبات علل الأصول،