عينه، فهو حجة باتفاق القائسين، ومناسب (121 م ب) رده الشرع، وأعرض عنه، فهو مردود باتفاق المسلمين، ومناسب لم يشهد الشرع لاعتباره، ولا لرده في عينه، فهذا قد قسمه بعض الناس قسمين: [ملائم وغريب].
فأما الغريب، فلا يخلو: إما أن يرد حكم على وفقه، أو لا يرد، فإن ورد على وفقه، فهو مختلف في قبوله، ومستند الاختلاف، هل ورود الحكم على الوفق شهادة له أم لا؟ فإن كانت شهادة فقد ترجح جانب الإعمال، وغن لم تكن شهادة، ترجح جانب الإهمال، إذ ليس المناسب مقبولًا لعينه.
وأما الملائم، فإن ورد حكم على وفقه، فهو حجة باتفاق القائسين. وذكر عن أبي زيد أنه لا يقبل غلا المؤثر، ولكن ذكر أمثلة تدل على أنه قبل الملائم وسماه مؤثرًا. [وما] أقل ما يصادف المناسب الغريب، فإنه إذا تحققت المناسبة، لم تنفك عن مدناة ومقاربة، وهو المعبر عنه بالملاءمة. وسنذكر أمثلة كثيرة نبين بها اعتماد العلماء على المناسبة [التي] لا ترجع غلى أصل معين. إن شاء الله تعالى.
قال الإمام: (مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعي) إلى قوله ([سرًّا بديعًا يتخذه الناظر معبرًا في أمثاله]). قال الشيخ: [لما] ذكر الإمام مسألة