بناء الواقعة عليه، وإنما كانوا [ينيطون] الأحكام بالمصالح، ولا يعرجون على الأصول، كانت أو لم تكن.

وهذا نقل، لو كان صحيحًا منقولًا على ألسنة التواتر، لكان دليلًا قاطعًا في قبول الاستدلال. ولكن مَن علمه، وجب عليه العمل به، والظن بالشافعي [أنه لا] يقوله إلا عن تحقيق. هذا إذا ثبت أنهم ما كانوا يعرجون على الأصول. وأما إذا كان مستند النقل عدم التصريح، فهذا غير دال، لاحتمال أنها كانت [معلومة] عندهم، فاستغنوا عن [التصريح]. وعلى هذا نزل القاضي رحمه الله اختلاف علي وعبد الرحمن، وقد تقدم ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015