إجماع). قال الشيخ: ما ذكره القاضي حيث (119/ أ) حاول رد الاستدلال من حصر طرق الأدلة، وإبانة انتفائها، فالحصر غير مسلم، وفقدانها ممنوع، وإذا نظر المنصف غلى أقضية الصحابة - رضي الله عنهم - تبين منهم أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي، وظهر ذلك منهم في مواضع:
منها- حد شارب الخمر، فإنهم لم يصادفوا في المسألة نصًّا، وإنما أثبتوا الحد في المسألة رأيًا. وسنبين هذا بعد ذلك أتم البيان.
ومنها- أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، قال علي - رضي الله عنه -: "لا يصلح العامة إلا ذلك". [وهذه] أمور مفهومة من منع الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]