المركب الوصف، الذي لا يتفاحش تركيبه، ويصح التمسك به في [الجدل].
وصورته أن نقول: ما يستحقه الشفيع من الشجرة يندرج تحت مطلق العقد كالأغصان، فالجامع بين الفرع والأصل استحقاق الشفيع، والأصل الأغصان، والفرع الثمرة التي لم تؤبر في حال الشراء، [والجامع] استحقاق الشفيع، والحكم المتنازع في الاندراج تحت مطلق التسمية، ويثبت الاتفاق على استحقاق الشفيع الثمرة التي لم تؤبر. إن الشافعي (118/ أ) يرى أنها في معنى جزء الشجرة، وأبو حنيفة يقول إنما أخذها الشفيع، بناء على دفع ضرر المداخلة. وهذا الذي قاله ضعيف، وبيان ضعفه من وجهين:
أحدهما- ان الشفعة في أصلها لا تتعلق بالمنقولات، فأشعر أخذ الشفيع بكونها معدودة (152/ ب) من أجزاء الشجرة.
الوجه الثاني- أنه لو كان الأخذ [لأجل] [قطع] ضرر المداخلة من غير اعتبار كون المشتري عقارًا، لكان ثبوت الشفعة في الجواري اللاتي يردن للتسري أولى. فلم يصح لأبي حنيفة الاعتماد في الأخذ على مجرد ضرر