المركب الوصف، الذي لا يتفاحش تركيبه، ويصح التمسك به في [الجدل].

وصورته أن نقول: ما يستحقه الشفيع من الشجرة يندرج تحت مطلق العقد كالأغصان، فالجامع بين الفرع والأصل استحقاق الشفيع، والأصل الأغصان، والفرع الثمرة التي لم تؤبر في حال الشراء، [والجامع] استحقاق الشفيع، والحكم المتنازع في الاندراج تحت مطلق التسمية، ويثبت الاتفاق على استحقاق الشفيع الثمرة التي لم تؤبر. إن الشافعي (118/ أ) يرى أنها في معنى جزء الشجرة، وأبو حنيفة يقول إنما أخذها الشفيع، بناء على دفع ضرر المداخلة. وهذا الذي قاله ضعيف، وبيان ضعفه من وجهين:

أحدهما- ان الشفعة في أصلها لا تتعلق بالمنقولات، فأشعر أخذ الشفيع بكونها معدودة (152/ ب) من أجزاء الشجرة.

الوجه الثاني- أنه لو كان الأخذ [لأجل] [قطع] ضرر المداخلة من غير اعتبار كون المشتري عقارًا، لكان ثبوت الشفعة في الجواري اللاتي يردن للتسري أولى. فلم يصح لأبي حنيفة الاعتماد في الأخذ على مجرد ضرر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015