الخمس عشرة سنة، وسلم الخصم ذلك، فإنما سلمه لاعتقاد صغرها. فإذا ثبت بلوغها، منع الحكم. ومن هذه الجهة تشبه الصورة الثانية الصورة الأولى. فإن ثبت صغرها، لم يصح لأبي حنيفة أن يقول للشافعي: العلة الصغر. وهذا هو مذهب أبي حنيفة.

وأما الشافعي، فإنه لا يرى الصغر علة، فيتصدى فيها منع الحكم على تقدير البلوغ، ولا تثبت العلة عنده على تقدير الصغر. وبهذا تنفصل هذه الصورة عن الصورة الأولى.

قال الإمام: (وأما التركيب في الوصف) إلى قوله (فالعلة بين منع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015